الفصل الأول
المادة 1: التسمية و الدستور
جمعية حماية السلاحف بالمغرب هي جمعية غير هادفة للربح وتعرف اختصارا ب ATOOM وتتكون من الأعضاء المؤسيسين و الأعضاء المنتسبين, يحكمها الظهير الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958 الذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات بصيغته المعدلة والمكملة.
المادة 2: الأهداف
تهدف الجمعية إلى تطوير قدرات المغرب من أجل الحفاظ على البيئة بشكل عام والسلاحف البحرية بشكل خاص وإلى خلق منا خ من التعاون مع الصيادين لتسيير أفضل للموارد البحرية الحية.
المادة 3: المقر
تتخذ الجمعية من كلية العلوم في تطوان مقرا لها ويمكن نقله إلى أي جهة في تطوان بموجب قرار من المكتب الإداري.
المادة 4: مدتها
الفترة غير محددة.
الفصل الثاني
المادة 5: الأعضاء
تتكون الجمعية من أعضاء نشطين وأعضاء شرف, تلزم عضوية الجمعية كافة الأعضاء باحترام التشريعات و القرارات الصادرة عن الجمعية.
المادة 6: الإنتساب
– العضو النشط:إن أي شخص شارك في الجمعية العامة التأسيسية, أو تم قبول ترشيحه من طرف المكتب الإداري للجمعية, فالعضو النشط ناخب ومؤهل لإعادة الإنتخاب
– عضو الشرف: هو كل شخص يدعم الجمعية, وهذه الصفة يمنحها المكتب الإداري لأي شخص عن طريق الاتفاق عليه
الفصل الثالث
المادة 7: الموارد
المصادر المالية للجمعية تأتي من الإيرادات الناتجة عن أنشطتها, والمنح, إن وجدت وقبلت في ظل القانون, وهذه الموارد مخصصه بالكامل لأهداف الجمعية.
المكتب الإداري هو الوحيد المخول له قبول أو رفض الهبات التي يمكن تقديمها للجمعية.
المادة 8: الشركاء
يمكن للجمعية لتحقيق أهدافها إقامة شراكات مع مختلف المؤسسات العمومية والخصوصية وطنية كانت أو دولية, ويتم التفاوض على اتفاقات الشراكة التي وقعها الرئيس, ومكتب الإدارة والتي صادقت عليها الجمعية العامة.
الفصل الرابع
المادة 9: الهيكل
تتكون الجمعية من هيئتين:
- – الجمعية العامة العادية و غير العادية
- – المكتب الإداري
المادة 10: الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة العادية هي السلطة العليا للجمعية, يدعو لها الرئيس على الأقل مرة كل خمس سنوات أوإذا كانت هناك ضرورة عن طريق الرسائل الفردية أو البريد الألكتروني, الدعوة للجمعية العامة تستوجب اعتماد جدول أعمال قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجمعية, والنصاب القانوني للجمعية العامة يحصل في نصف أعضائها ويناقش بالأغلبية البسيطة, فإن لم يوجد هذا النصاب تنعقد هذه الجمعية دون تلبية الإستدعاءات في غضون أسبوعين و تعتمد المداولات بأغلبية الثلثين، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. الجمعية العامة العادية تتداول بشأن التقارير والبيانات المالية للسنة المنتهية, التي قدمها المجلس التنفيذي المنتهية ولايته. ويحق لها توقيف التوجيهات السابقة للمجلس. الجمعية العامة تنظر في البنود المدرجة على جدول أعمالها, فضلا عن أي نقطة مكتوبة أثيرت من طرف أي عضو قبل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية أو تم اعتمادها من طرف ثلثين الحاضرين.
يمكن أن تتحول الجمعية العامة العادية إلى جمعية طارئة لإجراء تغييرات في النظام الأساسي.
المادة 11: الجمعية العمومية غير العادية
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية من أجل:
- – تغيير النظام الأساسي
- – الحل
- – دمج مع آخرين
يتم الإستدعاء لهذه الجمعية من طرف المكتب الإداري أوبأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل, ويتم بواسطة رسائل فردية تتضمن جدول أعمال الجمعية قبل أسبوعين من انعقادها. الجمعية العمومية الغير عادية تتداول بصورة عادية في المرة الأولى إذا كان على الأقل نصف الأعضاء حاضر. إن لم يوجد هذا النصاب تنعقد هذه الجمعية دون تلبية الإستدعاءات في غضون أسبوعين و تتم المداولات بأغلبية الثلثين، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12: المكتب الإداري
يدير هذه الجمعية مكتب إداري من إثنى عشر عضوا منتخبة لمدة خمس سنوات وهذا المكتب هو الذي يحدد جدول أعمال الجمعية خلال اجتماعها وتشريعاتها ويقرر جميع القضايا ذات الصلة بأهداف الجمعية, ويحد أيضا النظام الداخلي للمكتب و الجمعية العامة في حدود النظام الأساسي.
يجتمع المكتب مرة على الأقل كل سنة بدعوة من الرئيس, وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, في حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا, ولا يجوز لأي شخص التصويت بالوكالة في اجتماعات المكتب الإداري.
لاتوجد مكافئة لأعضاء المكتب الإداري.
يتكون المكتب الإداري من رئيس و نائبين له, ومن الأمين العام ونائبه, وأمين الصندوق ونائبه وأربعة مستشارين.
الرئيس وهو الذي يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات التابعة للجمعية, يدعو ويترأس الإجتماعات, يوقع بالإشتراك مع أمين الصندوق الشيكات التي تصدرها الجمعية, كما يجوز له تفويض بعض مهامه إلى أحد نوابه. نائب الرئيس يمكنه أن يساعد و يحل محل الرئيس في حالة غيابه بالاتفاق. يكلف الأمين العام ونائبه بإعداد ونشر التقارير الصادرة عن مختلف هيئات الجمعية, كما أن الرئيس و أمين الصندوق لديهم مسؤولية تسيير الميزانية و المحافظة على حساباتها, أما المستشارون فيدلون بآرائهم واقتراحاتهم حول أنشطة الجمعية.
الفصل الخامس
المادة 13: حل الجمعية
يمكن للجمعية العمومية غير العادية أن تحل الجمعية بأغلبية الثلثين كما تعين لجنة لتصفية حسابات الجمعية وإعطاء الباقي لجمعيات مماثلة.